| فهرس تكملة المنهاج | الى فهرس المعاملات | الى فهرس العبادات |
لا تجوز النيابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، فيجب أن
ــ[
يستنيب من يحج عنه، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الائمة عليهم السلام، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءا ، كما تجوز النيابة عن الاموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الاحياء والاموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الائمة ( ع ) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت .
( مسألة 752 )
( مسألة 753 ) : يعتبر في الاجير العقل ، والايمان ، والبلوغ ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه إلىالنائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابا قبل الاجارة وصار وجوبيا بعدها ، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت .
( مسألة 754 )
( مسألة 755 ) : لا يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبيثة ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل الاظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم ، وإن تجدد للاجير العجز انتظر زمان القدرة .
( مسألة 756 ) : إذا حصل للاجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما
ــ[207]ــ
بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الاجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الاجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع اطلاق الاجارة يعمل الاجير على مقتضى إجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الاجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد .
( مسألة 757 ) : إذا كانت الاجارة على نحو المباشرة لا يجوز للاجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الاجرة في اجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل ، أو يستأجره بغير جنس الاجرة .
( مسألة 758 ) : إذا عين المستأجر للاجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الاجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك .
( مسألة 759 ) : إذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل استحق الاجير أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره .
( مسألة 760 ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف .
( مسألة 761 ) : إذا نسي الاجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الاجارة نقص من الاجرة بنسبته .
( مسألة 762 ) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الاقل والاكثر جاز الاقتصار على الاقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .
( مسألة 763 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا ، مثل أن ينوي
ــ[208]ــ
من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
( مسألة 764 )
( مسألة 765 )
( مسألة 766 )
( مسألة 767 )
ــ[209]ــ
بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته ، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها .
( مسألة 768 )
( مسألة 769 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه .
( مسألة 770 )
( مسألة 771 ) : الاحوط اعتبار عدالة الاجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية .